السيد حسن الطباطبائي
11
كتاب الحج
وإن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث ( 1 ) ، وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان ( 2 ) ، يظهر من سيد الرياض « قده » خروجه من الأصل ، حيث أنه وجه كلام الصدوق « قده » الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أو لا ، فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا ، وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك . لكنه مشكل ، فإن العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه إلا مع إجازة الورثة . هذا مع أن الشبهة مصداقية والتمسك بالعمومات فيها محل اشكال .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب بالحج وشرائطه ح 1 .